responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 184
(934) - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا تَتَصَرَّفَ فِي مَتَاعِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ (قُلْت) هَذِهِ الشُّرُوطُ إنْ أَرَادُوا أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ فَقَدْ قَلَّلُوا فَائِدَتَهُ لِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ لَازِمَةٌ لِلْعَقْدِ لَا تَفْتَقِرُ إلَى شَرْطٍ، وَإِنْ أَرَادُوا غَيْرَ ذَلِكَ فَمَا هُوَ؟ نَعَمْ لَوْ شَرَطَتْ مَا يُنَافِي الْعَقْدَ كَأَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: سَبَقَ شَرْطُ اللَّهِ شَرْطَهَا. فَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الشُّرُوطُ الْجَائِزَةُ لَا الْمَنْهِيُّ عَنْهَا فَأَمَّا شَرْطُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا فَهَذَا شَرْطٌ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فَيَتَعَيَّنُ الْوَفَاءُ بِهِ.

[نِكَاح الْمُتْعَةِ]
(وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ) اعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُتْعَةِ كَمَا فِي كُتُبِ الْإِمَامِيَّةِ هِيَ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بِأَمَدٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ، وَغَايَتُهُ إلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ بِانْقِضَاءِ الْمُؤَقَّتِ فِي الْمُنْقَطِعَةِ الْحَيْضِ، وَبِحَيْضَتَيْنِ فِي الْحَائِضِ، وَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَحُكْمُهُ أَنْ لَا يَثْبُتَ لَهَا مَهْرٌ غَيْرُ الْمَشْرُوطِ، وَلَا تَثْبُتُ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا تَوَارُثُ وَلَا عِدَّةَ إلَّا الِاسْتِبْرَاءُ بِمَا ذُكِرَ، وَلَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبٌ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ، وَتَحْرُمُ الْمُصَاهَرَةُ بِسَبَبِهِ هَذَا كَلَامُهُمْ، وَحَدِيثُ سَلَمَةَ هَذَا أَفَادَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا، وَاسْتَمَرَّ النَّهْيُ، وَنُسِخَتْ الرُّخْصَةُ، وَإِلَى نَسْخِهَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَقَدْ رُوِيَ نَسْخُهَا بَعْدَ التَّرْخِيصِ فِي سِتَّةِ مَوَاطِنَ:
الْأَوَّلُ فِي خَيْبَرَ.
الثَّانِي فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.
الثَّالِثُ عَامَ الْفَتْحِ.
الرَّابِعُ عَامَ أَوْطَاسٍ الْخَامِسُ غَزْوَةُ تَبُوكَ.
السَّادِسُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَهَذِهِ الَّتِي وَرَدَتْ إلَّا أَنَّ ثُبُوتَ بَعْضِهَا خِلَافًا؛ قَالَ النَّوَوِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّ تَحْرِيمَهَا وَإِبَاحَتَهَا وَقَعَ مَرَّتَيْنِ فَكَانَتْ مُبَاحَةً قَبْلَ خَيْبَرَ ثُمَّ حُرِّمَتْ فِيهَا ثُمَّ أُبِيحَتْ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ عَامُ أَوْطَاسٍ ثُمَّ حُرِّمَتْ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، وَإِلَى هَذَا التَّحْرِيمِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْأَمَةِ، وَذَهَبَ إلَى بَقَاءِ الرُّخْصَةِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَرُوِيَ رُجُوعُهُمْ وَقَوْلُهُمْ بِالنَّسْخِ، وَمِنْ أُولَئِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَنْهُ بَقَاءُ الرُّخْصَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: بَيَّنَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست